ثم: أطلق الجميع العطف، لكن أحالوه على الاستثناء.
وصرح بعضهم بالواو.
وسبق [1] كلام بعض أصحابنا في الاستثناء، وفيه [2] أيضًا: لو حلف"لأضربن زيدًا ثم عمرًا ثم بكرًا إِن شاء الله"كان للجميع، وغير ذلك من الصور.
وإِن قال [3] لمدخول [بها] [4] :"إِن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق"-قد خلت- وقع ثلاث إِجماعًا.
وإِن أتى بـ"ثم"فكذلك عند جماعة من أصحابنا والشافعية [5] وأبي يوسف ومحمد [6] ، وذكر القاضي [7] وجماعة من أصحابنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن"ثم"للتراخي، فكأنه سكت، ثم قال [8] أنت طالق.
(1) في ص 929.
(2) انظر: مجموع الفتاوى 13/ 148 - 149، 150 - 151، 155، 160.
(3) استقى المؤلف هذه الفروع من المغني 7/ 482.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(5) انظر: التمهيد للأسنوي / 396.
(6) انظر: بدائع الصنائع/ 1882.
(7) انظر: المغني 7/ 482.
(8) نهاية 132 ب من (ب) .