فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 1769

ثم: أطلق الجميع العطف، لكن أحالوه على الاستثناء.

وصرح بعضهم بالواو.

وسبق [1] كلام بعض أصحابنا في الاستثناء، وفيه [2] أيضًا: لو حلف"لأضربن زيدًا ثم عمرًا ثم بكرًا إِن شاء الله"كان للجميع، وغير ذلك من الصور.

وإِن قال [3] لمدخول [بها] [4] :"إِن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق"-قد خلت- وقع ثلاث إِجماعًا.

وإِن أتى بـ"ثم"فكذلك عند جماعة من أصحابنا والشافعية [5] وأبي يوسف ومحمد [6] ، وذكر القاضي [7] وجماعة من أصحابنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن"ثم"للتراخي، فكأنه سكت، ثم قال [8] أنت طالق.

(1) في ص 929.

(2) انظر: مجموع الفتاوى 13/ 148 - 149، 150 - 151، 155، 160.

(3) استقى المؤلف هذه الفروع من المغني 7/ 482.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(5) انظر: التمهيد للأسنوي / 396.

(6) انظر: بدائع الصنائع/ 1882.

(7) انظر: المغني 7/ 482.

(8) نهاية 132 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت