وَانْصِبْ لِتَأْخِيْرٍ وَجِىء بِوَاحِدِ مِنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ دُوْنَ زَائِدِ
كَلَمْ يَفُوا إِلاَّ امْرُؤٌ إِلاَّ عَلِي وَحُكْمُهَا فِي الْقَصْدِ حُكْمُ الأَوَّلِ
وَاسْتَثْنِ مَجْرُورًا بِغَيْرٍ مُعْرَبَا بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِإِلاَّ نُسِبَا
وَلِسِوًى سُوًى سَوَاءٍ اجْعَلاَ عَلَى الأَصَحِّ مَا لِغَيْرٍ جُعِلاَ
وَاسْتَثْنِ نَاصِبًَا بِلَيْسَ وَخَلاَ وَبِعَدَا وَبِيَكُونُ بَعْدَ لاَ
وَاجْرُرْ بِسَابِقَيْ يَكُوْنُ إِنْ تُرِدْ وَبَعْدَ مَا انْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ
وَحَيْثُ جَرَّا فَهُمَا حَرْفَانِ كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبَا فِعْلاَنِ
وَكَخَلاَ حَاشَا وَلاَ تَصْحَبُ مَا وَقِيْلَ حَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظْهُمَا
الْحَالُ
الْحَالُ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُ مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرْدًا أَذْهَبْ
وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقَّا يَغْلِبُ لكِنْ لَيْسَ مُسْتَحِقًّا
وَيَكْثُرُ الْجُمُوْدُ فِي سِعْرٍ وَفِي مُبْدِي تَأَوُّلٍ بِلاَ تَكَلُّفِ
كَبِعْهُ مُدَّا بِكَذَا يَدًا بِيَدْ وَكَرَّ زَيْدٌ أسَدًا أَيْ كَأَسَدْ
وَالْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظًا فَاعْتَقِدْ تَنْكِيْرَهُ مَعْنًى كَوَحْدَكَ اجْتَهِدْ
وَمَصْدَرٌ مُنَكَّرٌ حَالًا يَقَعْ بِكَثْرَةٍ كَبَغْتَةً زَيْدٌ طَلَعْ
وَلَمْ يُنَكَّرْ غَالِبًَا ذُو الْحَالِ إنْ لَمْ يَتَأخَّرْ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ يَبِنْ
مِنْ بَعْدِ نَفْي اوْ مُضَاهِيْهِ كَلاَ يَبْغ امْرُؤ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَشْهِدِين
وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ أَبَوْا وَلاَ أَمْنَعُهُ فَقَدْ وَرَدْ
وَلاَ تُجِزْ حَالًا مِنَ الْمُضَافِ لَه إلاَّ إذَا اقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهْ
أو كَانَ جُزْء مَالَهُ أُضِيْفَا أوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلاَ تَحِيْفَا
وَالْحَالُ إِنْ يُنْصَبْ بِفِعْلٍ صُرِّفَا أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَتِ الْمُصَرَّفَا