الْمَفْعُولُ فِيْهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْفًَا
الظَّرْفُ وَقْتٌ أَوْ مَكَان ضُمِّنَا فِي بِاطِّرَادٍ كَهُنَا امْكُثْ أَزْمُنَا
فَانْصِبْهُ بِالْوَاقِعِ فِيْهِ مُظْهَرَا كَانَ وَإِلاَّ فَانْوِهِ مُقَدَّرَا
وَكُلُّ وَقْتٍ قَابِلٌ ذَاكَ وَمَا يَقْبَلُهُ الْمَكَانُ إِلاَّ مُبْهَمَا
نَحْوُ الْجِهَاتِ وَالْمَقَادِير وَمَا صِيْغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى
الْمَفْعُولُ مَعَهُ
يُنْصَبُ تَالِي الَوَاوِ مَفْعُولًا مَعَهْ فِي نَحْوِ سِيْرِي وَالْطَّرِيْقَ مُسْرِعَهْ
بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ذَا الْنَّصْبُ لاَ بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأحقّ
وَبَعْدَ مَا اسْتِفْهَامٍ أوْ كَيْفَ نَصَبْ بِفِعْلِ كَوْنٍ مُضْمَرٍ بَعْضُ الْعَرَبْ
وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلاَ ضَعْفٍ أَحَق وَالْنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ الْنَّسَق
وَالْنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ يَجِبْ أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِبْ
الاسْتِثْنَاءُ
مَا اسْتَثْنَتْ إلاَّ مَعْ تَمَامٍ يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ نَفْي أَوْ كَنَفْي انْتُخِبْ
إِتْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ وَعَنْ تَمِيم فِيْهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ
وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي الْنَّفْي قَد ْيَأْتِي وَلكِنْ نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ وَرَدْ
وَإِنْ يُفَرَّغْ سَابِقُ إِلاَّ لِمَا بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لَوْ إلاَّ عُدِمَا
وَأَلْغِ إلاَّ ذَاتَ تَوْكِيْدٍ كَلاَ تَمْرُرْ بِهِمْ إلاَّ الْفَتَى إِلاَّ الْعَلاَ
وَإِنْ تُكَرَّرْ لاَ لَتْوِكِيْدٍ فَمَعْ تَفْرِيْغٍ الْتَّأْثِيْرَ بِالْعَامِلِ دَعْ
فِي وَاحِدٍ مِمَّا بِإِلاَّ اسْتُثْنِي وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي
وَدُوْنَ تَفْرِيغٍ مَعَ الْتَّقَدّمِ نَصْبَ الْجَمِيْع احْكُمْ بِهِ وَالْتَزِمِ