الصفحة 43 من 98

ج-التنظيمات المدنية

صدرت جملة من التنظيمات التي هدفت إلى ضبط التسمية وتجنب الأسماء التي قد تدعو صاحبها إلى التغيير أو تكون مصادمة للذوق الاجتماعيّ أو لمعتقدات دينية، فثم مجموعات من الأسماء الممنوعة:

1)الأسماء التي تنافي تعاليم الدين الإسلامي؛ وعُدّ من ذلك أسماء التعبيد المضافة لغير الله أسمائه وصفاته، وقد صدر بشأنها الأمر التعميميّ رقم 20901 في 9/ 10/1385هـ القاضي بمنع الأسماء التي تنافي تعاليم الدين الإسلامي، وقد أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بتعديل هذه الأسماء، والأمر السامي رقم 3481 في 10/ 2/1386 هـ بشأن المواطنين الذين يتسمّون بمثل أسماء المتعاقدين الممنوعة مثل: عبدالنبيّ، وعبدالرسول، وعبدالحسين، وعبدعليّ، ويقضي الأمر بعدم تزويدهم بحفيظة نفوس سعوديّة إلاّ أن يعدّل اسمه بما لا يتعارض وتعاليم الدين الإسلامي. ومرد هذا المنع منطلق من حصر معنى العبودية بمعناها العقدي الذي لا شك يجب إخلاصه لله، ولكن الاستعمال اللغوي أوسع من هذا الحصر.

2)أسماء غير إسلامية: وصدر بشأنها تعميم وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية رقم 94/ت هـ القاضي بردّ طلبات إضافة اسم أو شهادات تسجيل ميلاد أو حفيظة نفوس إن كان الاسم من أسماء غير إسلامية مثل: (توني) أو (أنديرا) أو (أنجيل) أو أي أسماء مشابهة لما هو غير إسلامي.

3)الأسماء المركبة: ورد في تعميم ديوان رئاسة مجلس الوزراء التوصية بمنع تسجيل أي اسم مركب في الوثائق الرسمية مثل (حفيظة النفوس، استمارة دخول الامتحان، جواز السفر، شهادة الميلاد) ما لم يكن قد سجل من قبل التبليغ في حفيظة النفوس أو شهادة الميلاد.

4)الأسماء المتطابقة لإخوة على قيد الحياة.

5)إطلاق اسم الوالد على الولد.

6)الأسماء الأعجمية؛ أي الأسماء المأخوذة من لغات غير العربية وإن تسمى بها بعض العرب، وقد صدر بمنعها قرار مجلس الوزراء رقم 1301 في 8/ 9/1388 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت