فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 5447

والعمل بالعدالة بين الأزواج أمر صعب ويكاد يكون عسيرا في بعض الأحيان وقد يستفاد من وضع شرط كهذا هو تقييد الرجل كي لا يسلك طريق التعدد ويسير في وادي الشهوات اكثر مما تقتضيه الطبيعة الإنسانية والحاجة البشرية وتنظيم الأسرة والنسل ومصلحة الأمة. ومن هنا جاء التشديد في الكره من الطلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

{ إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ }

وقيد الطلاق بشروط وقيود عسيرة منها حضور شاهدين عادلين حتى يقع الطلاق .

إن دينا سماويا هذا هو موقفه الصريح والثابت من الزواج وشروطه هل يعقل أن يناقض قانونه هذا بوضع قانون آخر فيه من الإباحية المطلقة ما تزلزل السماوات والأرض ويجعل للناس الخيار فيهما ؟

وهنا أضع أمام القارئ صورتين للزواج أحدهما متفق عليه عند المسلمين جميعا بما فيهم الشيعة وهو الزواج الدائم والثاني هو الزواج المؤقت أو المتعة والذي يفتي بجوازه فقهاء الشيعة الإمامية فقط وأطلب من الشيعة أن يقولوا كلمتهم فيه:

شروط الزواج الدائم المتفق عليه لدى المسلمين كافة:

1-يتم الزواج بين الزوجين بتلفظ صيغ العقد أمام شاهدين .

2-يجب على الزوج نفقة الزوجة بما فيها المسكن والملبس .

3-لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربعة أزواج وبشروط صعبة.

4-الزوجة ترث الزوج في حالة الوفاة .

5-موافقة الأب شرط في صحة زواج الباكر.

6-مدة الزواج الدائم ديمومة الزوجين على قيد الحياة .

الزواج المؤقت المتفق عليه عند الشيعة الإمامية فقط:

1-يتم الزواج بتلفظ صيغة العقد بدون شاهد.

2-الرجل في حل من نفقة الزوجة .

3-يجوز للرجل الجمع بين أعداد لا تحصى وبلا شرط .

4-الزوجة لا ترث الزوج .

5-موافقة الأب ليس شرطا في كل الأحوال .

6-مدة الزواج المؤقت قد تكون لربع ساعة وقد تكون ليوم وقد تكون لتسعين عاما وحسب ما يقترحه الرجل وتقبله المرأة.

شروط الطلاق:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت