فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 5447

أوقات الصلاة المفروضة في نهج البلاغة

عمر

/ صفحة 82 /

52 - ( ومن كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة )

أما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفئ الشمس من مربض العنز ( 1 )

وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار

فيها فرسخان ( 2 ) . وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع

الحاج ( 3 ) وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل .

وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه . وصلوا بهم صلاة

أضعفهم ولا تكونوا فتانين ( 4 )

* ( هامش ) * ( 1 ) تفئ ، أي تصل في ميلها جهة الغرب إلى أن يكون لها فئ أي ظل من

حائط المربض على قدر طوله ، وذلك حيث يكون ظل كل شئ مثله ( 2 ) أي لا تزالوا

تصلون بهم العصر من نهاية وقت الظهر ما دامت الشمس بيضاء حية لم تصفر ، وذلك

في جزء من النهار يسع السير فرسخين . والضمير في فيها للعضو باعتبار كونه مدة

( 3 ) يدفع الحاج ، أي يفيض من عرفات ( 4 ) أي لا يكون الامام موجبا لفتنة المأمومين ( * ) =

العاملي

بسم الله الرحمن الرحيم

يفتي فقهاؤنا بأن التفريق بين الصلوات وجعلها في خمسة أفضل ..

وفي نفس الوقت رخص الله تعالى بجمعها في ثلاث أوقات ، فنحن ناخذ بالرخصة ..

قال الله تعالى في سورة الإسراء - 78 ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) .

فأنت ترى أنه جعلها في ثلاث أوقات ..

وقد صح عندنا أنه إذا زالت الشمس فقد وجبت الفريضتان معًا ، إلا أن هذه قبل هذه ، وإذا غربت فقد وجبت الفريضتان معا ، إلا أن هذه قبل هذه .

وأنت ترى ياعمر أن الذين لا يأخذون بالرخصة في الجمع ويضيقون على أنفسهم ما وسعه الله عليهم ، قد يقعون في معصية كبيرة ، فيأكلون صلاة العصر والعشاء ..

ولعلك أكلتهما ياعمر ؟!

عمر

لا أعرف لماذا هذا التناقض

تعترف بأن الصلاة في وقتها أفضل ثم

تستهزئ بنا لأننا صليناها في وقتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت