قال: رفعت راية ؟ قلت لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال: نعم تزوجها متعة . ( يا سلام على الزنا المقنن والغباء المفعم ياللعقول السليمة ) . { كتاب التهذيب 2/249 ، وسائل المتعة 14/455 } .
** وعن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ( أي تُأجر فرجها ) ؟ فقال: (( لا بأس به .( أي والله يقول لا بأس به ، لابد لإبليس أن يخجل ) ))قلت: فإن كان منه الولد ؟
قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه . )) ( ونعم الفقه ) . { كتاب بحار الأنوار 100/326 } .
وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: سأل في الرجل يحل له فرج جارية لأخيه ؟: (( قال لا بأس في ذلك .( ويبدو والله أعلم أنه لا بأس عندهؤلاء القوم أي شيء البتة ) قال فإن أولدها ؟:
قال: يضم إليه الولد ويرد الجارية لأخيه )) . { كتاب بحار الأنوار 100/326}
وهناك الكثير من هذه الخزعبلات ولكن المعذرة حتى لا يأتيني الغثيان .
أبو عبد الرحمن الطحاوي
زواج المتعة وإهدار شرف المؤمنات: د.موسى الموسوي .
نقلا عن كتاب الشيعة والتصحيح: الصراع بين الشيعة والتشيع (ص 108 - 113) .
الزواج المؤقت: