معلوم إلى أجل معلوم"متفق عليه."
165 -جابر:"أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واستثنى حملانه إلى المدينة"
166 -عائشة:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط"
167 -ابن عمر مرفوعا:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"د. ت.
168 -عائشة مرفوعا:"الخراج بالضمان"ق. ت.
169 -جابر مرفوعا:"لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"
170 -أبو سعيد مرفوعا:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها"