88 -أبو سعيد مرفوعا:"ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أو سق صدقة"رواه الجماعة.
89 -ابن عمر:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"وروي مرفوعا.
90 -ابن عمر:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر"خ. د. ت.
91 -أبو هريرة مرفوعا:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"متفق عليه.
92 -سمرة بن جندب:"أما بعد فإنه عليه السلام كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع". د.