فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 1191

88 -أبو سعيد مرفوعا:"ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أو سق صدقة"رواه الجماعة.

89 -ابن عمر:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"وروي مرفوعا.

90 -ابن عمر:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر"خ. د. ت.

91 -أبو هريرة مرفوعا:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"متفق عليه.

92 -سمرة بن جندب:"أما بعد فإنه عليه السلام كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع". د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت