فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 1191

159 -وعن جابر:"أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"

160 -وعن أبي مسعود:"أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"

161 -عن زيد بن ثابت:"أنه عليه السلام رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"

162 -ابن عمر مرفوعا:"من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"

وفي رواية:"ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"

163 -ابن عمر مرفوعا:"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"

164 -ابن عباس مرفوعا:"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت