159 -وعن جابر:"أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"
160 -وعن أبي مسعود:"أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"
161 -عن زيد بن ثابت:"أنه عليه السلام رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"
162 -ابن عمر مرفوعا:"من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"
وفي رواية:"ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
163 -ابن عمر مرفوعا:"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"
164 -ابن عباس مرفوعا:"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن"