ينبني على القاعدة: من عقد الصرف فيصح له أن يوكل على القبض بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور: الجواز بشرط حضور الوكيل للعقد.
وكذا لو وكل على عقد الصرف هل يصح أن يتولى القبض بناء على الأول أم لا بناء على الثاني، والمشهور الأول.
21 -قاعدة: اختلف في الدين المؤجل هل هو كالحال أم لا؟
ينبني على القاعدة: صرف ما في الذمة قبل حلوله، هل يجوز بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: المدير إذا وجبت عليه الزكاة، هل يزكي دينه المؤجل بعدده بناء على الأول أو بقيمته بناء على الثاني وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: من وجبت عليه الزكاة وعليه مائة وله مائة مؤجلة، هل يجعل ما عليه في مالَه ويزكي جميع ما بيده بناء على الأول أو يجعل ما عليه في قيمة مالَه ولا يزكي ما نقصت القيمة بناء على الثاني وهو المشهور.
22 -قاعدة: اختلف في الصفقة هل تبطل بفسادها من جهة فقط وهو المشهور، أو لا تبطل إلا بفسادها من الجهتين [1]
ينبني على القاعدة: تأخير الصرف من أحد المصطرفين دون الآخر، هل يبطل به بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.
(1) هذه القاعدة وفروعها ساقطة من النسخة (ب)