فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 97

ينبني على القاعدة: هل يجوز بيعه قبل القبض إذا كان طعاما بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.

19 -قاعدة: اختلف في الرد بالعيب هل هو نقض للبيع الأول أم ابتداء بيع؟

ينبني على القاعدة: إذا كان المبيع ماشية فردت بعيب، هل يبني على حولها الأول بناء على الأول أم يستقبل بها بناء على الثاني.

والمشهور: أنه يبني على حولها الأول [1]

وينبني عليها أيضا: من حلف بعتق عبده فباعه ثم فعل المحلوف عليه ثم رد عليه بعيب فهل يعتق عليه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.

(والمشهور: أنه لا يعتق عليه) [2]

وينبني عليها أيضا: الذمي إذا باع سلعته وأخذ منه العشر ثم ردت عليه بعيب فهل يرد له العشر بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور: أنه يرد له

وينبني عليها أيضا: من خالعته زوجته بمعين فرده بعيب، هل ينفسخ الخلع بناء على الأول أم لا ويرجع بقيمته بناء على الثاني، وهو المشهور.

وينبني عليها أيضا: السمسار إذا باع سلعة وأخذ جعلها ثم ردت بعيب هل يرجع عليه بالجعل بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.

والمشهور: أنه يرجع عليه به مالم يكن البائع مدلسا فإن كان البائع مدلسا فاز السمسار بالجعل مالم يتفق مع البائع على التدليس.

(1) انظر الشرح الكبير حاشية الدسوقي عند قول خليل < وبنى في راجعة بعيب أو فلس > (ج 1 ص 437 - 438)

(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت