ينبني على القاعدة: هل يجوز بيعه قبل القبض إذا كان طعاما بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.
ينبني على القاعدة: إذا كان المبيع ماشية فردت بعيب، هل يبني على حولها الأول بناء على الأول أم يستقبل بها بناء على الثاني.
والمشهور: أنه يبني على حولها الأول [1]
وينبني عليها أيضا: من حلف بعتق عبده فباعه ثم فعل المحلوف عليه ثم رد عليه بعيب فهل يعتق عليه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.
(والمشهور: أنه لا يعتق عليه) [2]
وينبني عليها أيضا: الذمي إذا باع سلعته وأخذ منه العشر ثم ردت عليه بعيب فهل يرد له العشر بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور: أنه يرد له
وينبني عليها أيضا: من خالعته زوجته بمعين فرده بعيب، هل ينفسخ الخلع بناء على الأول أم لا ويرجع بقيمته بناء على الثاني، وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: السمسار إذا باع سلعة وأخذ جعلها ثم ردت بعيب هل يرجع عليه بالجعل بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.
والمشهور: أنه يرجع عليه به مالم يكن البائع مدلسا فإن كان البائع مدلسا فاز السمسار بالجعل مالم يتفق مع البائع على التدليس.
(1) انظر الشرح الكبير حاشية الدسوقي عند قول خليل < وبنى في راجعة بعيب أو فلس > (ج 1 ص 437 - 438)
(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)