ينبني على الخلاف: من قال أنه طلق زوجته على مال وأنكرت فهل تحلف على نفيها ويلزمه الطلاق ولا شيء له بناء على الأول أم يحلف ويلزمها المال (بناء على الثاني) [1] .
والمشهور: الأول (وهو حلفها ولزوم الطلاق ولاشيء) [2] .
وينبني عليه من قال: إنه اعتق عبده على مال وأنكر العبد ذلك المال فعلى تبعض الدعوى يحلف العبد على نفي المال ويلزم العتق ولا شيء عليه وعلى الثاني يلزمه المال ويحلف االسيد عليه.
والمشهور: الاول (وهو حلف العبد ولزوم العتق وسقوط المال) [3] .
وينبني عليه أيضا: من قال لزوجته: طلقتك وأنا صبيٌ أو مجنون وقد نكحها وهو صبي تقدم عليه جنون فعلى الأول يلزمه الطلاقُ ولا ينفعه ما تعقبه به وهو قول سحنون [4] وأشهب [5] وعلى الثاني لا يلزمه شيءٌ وهو قول ابن القاسم [6] وهو المشهور ومنه: أنت طالقٌ إن لم يكن هذا الحجر حجرا.
4 ـ قاعدة: اختلف في الطول [7] المشترط في نكاح الأمة هل هو المال و القدرة على نكاح حرة.
(1) ما بين القوسين ساقطٌ من السخة (ب)
(2) ما بين القوسين ساقطٌ من السخة (ب)
(3) ما بين القوسين ساقطٌ من السخة (ب)
(4) 4 هو أبو سعيد عبد السلام ابن سعيد ابن حبيب سحنون التنوخي لقيرواني، ارتحل إلى المشرق سنة 188 هـ وأخذ عن أعلام المذهب كا بن لقاسم واسد ابن الفرات وابن وهب، اشتهر بكتابه المدونة الذي سمع ممن ابن القاسم وهي من أمهات المذهب، توفي سنة 240 هـ انظر شجرة النور الزكية ص 69. و
(5) 5 ... هو أشهب ابن عبد العزيز ابن داوود أبو عمر القيسي العامري، انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر بعد موت ابن القاسم، خرج عنه أصحاب السنن وعدد كتب سماعه عشرون، توفي بمصر سنة 204 هـ. انظر شجرة النور الزكية ص 59
(6) 6 ... هو أبو عبد الله عبد الرهمان ابن القاسم العتقي الحجة الفقيه، صحب مالكا عشرين سنة ولم يرو عنه أثبت منه، روى أيضا عن الليث وابن الماجشون ومسلم ابن خالد خرَّج عنه البخاري في صحيحه توفي بمصر سنة 191 هـ وعمره ستون سنة. انظر الشجرة ص 58
(7) 7 ... الطول: الفضل والقدرة وطول الحر ما فضل عن كفايته وكفى صرفه إلى مؤنة نكاحه انظر القاموس المحيط ط مؤسسة الرسالة ص 1328 وانظر المصباح المنير ج 1 ص 381