فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 97

وينبني عليها أيضا: الوكيلُ: هل يصح له البيع من نفسه فيكون بائعا مشتريا بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور: أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا تحقق تناهي الرغبات (وأنه يصح مع حرمة القدوم عليه) [1]

9 -قاعدة: اختلف في الصحيح هل يعتبر إفساده بمجرد النية أم لا؟

ينبني على القاعدة: من دعى حفصةَ فأجابته عمرة فقال لها: أنت طالق هل تطلق بذلك حفصة بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.

والمشهور: أن حفصةُ تطلق بذلك (وتطلق كذلك عمرة إذا رافعت [2] [3]

وينبني على القاعدة: من قال: يا ناصح فأجابه مرزوق فقال: أنت حرفهل يُعتق بذلك ناصح بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.

والمشهور: أن ناصحا يعتق بذلك (وكذلك مرزوق إن رافع) [4]

وينبني عليها: من ظن أجنبية زوجنه فقال: إن وطئها فهي طالق ثم وطئها هل تطلق بذلك زوجته بناء على الأول أم لا بناء على الثاني؟ - الصحيح هو: عصمة زوجته - والمشهور: عدم طلاق زوجته.

10 -قاعدة: اختلف في المترقبات هل تراعى يوم حصولها أو يوم جريان سببها وينبني على القاعدة: من أعتق عبده في سفره ثم قدم وكتب العتق واستخدمه سنة ثم قدم الشهود وشهدوا عند القاضي فحكم بالعتق، هل لا رجوع للعبد على سيده بشيء بناء على الأول أم يرجع عليه بكراء السنة بناء على الثاني والمشهور: أنه لا رجوع له وينبني عليها ايضا: من تسلف عينا

(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(3) قال خليل: < أو قال يا حفصة فأجابت عمرة فا المدعوة) (انظر مختصر خليل ص 134)

(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت