ينبني على القاعدة: مهر الأمة هل يجب تجهيزها به بناء على الأول أم لا بناء.
على الثاني والمشهور: الوجوب (مراعاة لحق الزوج) [1]
وينبني عليها أيضا: هل تجب عليه الزكاة بناء على الأول أم لا بناء على الثاني
والمشهور: [2] عدم وجوبها عليه.
وينبني عليها أيضا: إذا اشتري العبد واشترط ماله هل لا يراعى الربا بين ماله وبين الثمن بناء على الأول أم يراعى بناء على الثاني.
والمشهور: عدم مراعاة الربا حيث اشترط المال للعبد - لأن التابع لا حكم له.
ينبني على القاعدة: الولي إذا كان زوجا هل يتولى الإيجاب بجهة الولاية والقبول بجهة الزوجية فيتولى الطرفين معا وهو المشهور بناء على الأول أم لا بد أن يوكل على أحدهما بناء على الثاني [3]
وينبني عليها أيضا: الوصي إذا باع شِقصا [4] ليتيمه هل يجوز له أن يأخذه بالشفعة لنفسه أو ليتيم آخر فيكون بائعا شفيعا بطرفيه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور: أنه يجوز له ذلك [5]
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(2) في النسخة (ب) وهو المشهور
(3) قال خليل: < ولابن عم ونحوه تزويج من نفسه ... وتولى الطرفين> (انظر مختصر خليل ص 112)
(4) 4 ... الشِّقصُ: السهم والنصيبُ (القاموس المحيط ط دار الرسالة ص 803)
(5) في النسخة (ب) والأول الشمهور