ينبني على القاعدة: من باع دينارا بدراهم فاطلع بعد المفارقة أن أحدهما نحاسا أو رصاصا، هل ينفسخ الصرف بناء على الأول أم يجوز له الرضا به بناء على الثاني، والمشهور: انفساخ الصرف.
وينبني عليها أيضاك من اسلم دراهم فاطلع بعد ثلاثة ايام ان أحدها نحاسا أو رصاصا، هل يفسخ مقابله بناء على الأول أم يجوز بدله بناء على الثاني.
(والمشهور: فسخ مقابله) [1]
24 -القاعدة: اختلف في نوادر الصور هل تعطى حكم أنفسها أو حكم ... غالبها؟
ينبني على القاعدة: الفلوس هل هي عروض لا ربا فيها ولا زكاة بناء على الأول أم هي عين يحرم فيها الربا وتجب فيها الزكاة بناء على الثاني.
والمشهور: أن لا زكاة فيها وأن الربا فيها مكروه (لا حرام) [2]
ونص المدونة: من له فلوس قيمتها مائتا درهم حال حولها فلا زكاة فيها إلا أن يكون مديرا فيزكيها كالعروض [3]
وينبني عليها أيضا: الرطب الذي لا يتتمر، هل تعطى زكاته من قيمته بناء على الأول أم من ذاته بناء على الثاني.
والمشهور: انه تعطى زكاته من قيمته ومثله العنب الذي لا يتزبب [4]
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(3) المدونة الكبرى ج 1 ص 215 باب الزكاة
(4) أي لا يصير زبيبا