وينبني عليها أيضا: الذميُّ إذا باع الطعام قبل القبض هل يجوز للمسلم شراؤه بناء على الثاني أم لا باء على الأول وهو المشهور.
قال في المنهج:
العقد قطْ ومع قبض بيع ... بعوض وقيل قبض ريع
أنكره الإمام هل يعدد ... عقد بمعقود له تعدد
كالحل مع حرم بصفقة جمع ... والبيع مع شِقص مجنس سمع
هل نظر إلى الجزاق قبض ... هل رد ما بيع بعيب نقض
أم ابتياع فزكاة ويمين ... بيع شرا الذمي خلع يستبين
وامة جعل ضمان وفلس ... وشبهها قد بنيت على الأسس
تنبية القول ببيع انتقد ... بعهدة وشفعة رضا فقد
وفرَّق الإمام بين البيع ... والرد بالعيب لجبر الشرع
والقول بالنقض بعتق نقضا ... وغلة فانظر إذا ما اعترضا
وهل يد الوكيل كالموكل ... وهل كما قد حل ما للأجل
فالأول الصرف له والثان ... فيه وفي زكاة الدينان
هل تبطل الصفقة با الفساد ... من جهة قطُّ كصرف باد
وبيع ذمي وشبه هل ورد ... الحكم بين بين كونه اعتقد
كالبيع مع شرط يصح وبطل ... وحكم زنديق وشبهه نقل