وينبني عليها أيضا: المفلس إذا ردت عليه السلعة بالعيب بعد التفليس، فهل لرب السلعة نقض المحاصة والرجوع في سلعته بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.
وينبني عليها أيضا: من باع أمة ثم ردت إليه بعيب، هل يجب عليه استبراؤها بناء على الثاني أم لا بناء على الأول (والمشهور: الإستبراء) [1]
وينبني عليها أيضا: ضمان العيب السماوي الحادث عند المشتري فيكون من البائع على الأول فيرد المشتري السلعة ولا شيء عليه ويكون من المشتري على الثاني وهو المشهور فيخير المشتري بين التمسك وأخذ أرش القديم أو الرد ودفع أرش الحادث.
(وكذا ينبني على القاعدة إن خالعته زوجته بمعين فيرده بعيب، هل ينفسخ الخلع بناء على أنه نقض أم لا، ويرجع بقيمته بناء على أنه بيع وهو المشهور) [2]
واعترض القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع بالإتفاق على أن الرقيق المردود بالعيب لا عهدة فيه وبأن الشِّقص المردود بالعيب لا شفعة فيه اتفاقا وبأن الرد بالعيب جبر والرضا ركن من أركان البيع.
وأجاب المازري [3] عن الأخير بأن البيع الشرعي لا يتوقف على رضا المالك كالبيع على المفلس.
واعترض القول بأنه نقض للبيع بأن المشتري لا يرد الغلة وبأن تصرفه في المبيع قبل الإطلاع على العيب ماض ولا ينفسخ بظهور العيب.
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ)
(3) تقدمت ترجمته