الصفحة 20 من 78

هو ركن أو شرط صحة أو ليس بركن ولا شرط، وهل يكفي لتحقق ركن الإعلان على القول بلزومه شهادة الشهود أم لابد من إشهار العقد وإعلانه بين الناس بالطرق المتعارف عليها بما يحقق الذيوع والانتشار بين الناس والشهادة العامة على عقد النكاح، وذلك بدعوة الناس إليه لحضوره وإشهاده ولو بالضرب عليه بالدف لإشهاره بين العامة والخاصة ولو لم تكن له شهادة خاصة تشهد عليه اكتفاء بهذه الشهادة التي بلغت مبلغ الشهرة والتواتر والتي من خلالها تتحقق الشهادة الخاصة التي تحمي آثار عقد النكاح وأهمها مقصده الأصلي وهو حماية النسب وحفظه بين الناس وكذلك بقية الحقوق الزوجية الناشئة عن عقد الزواج الصحيح، أم يكفي فقط الإعلان بمعناه الخاص بواسطة الإشهاد على العقد لأن بالإشهاد الخاص يتحقق الإعلان بين الناس بهذا النكاح إذا لم يتم التواصي بالكتمان.

ونظرًا لأن هذا الخلاف المشار إليه سابقًا بين الفقهاء في مكونات العقد وشروطه من حيث التفصيل، له أسبابه الفقهية والشرعية المقبولة من حيث البحث والدراسة إلا أن الأمر قد يختلف في مجال الترجيح والاختيار والتطبيق والقضاء والتنفيذ ولهذا يجب عند الترجيح والفتوى والقضاء مراعاة حال العقد وما يلائم مصالح الناس وتحقيق المقاصد الشرعية بينهم من مشروعية العقد أو حله لهم وذلك بما يتوافق مع نصوص الشارع وأحكامه في الجملة ولا يتعارض معها بأي حال من الأحوال، وذلك لأن فقه الفقهاء ومذاهبهم الفقهية ما هي إلا تفسير لنصوص الشارع وأحكامه التشريعية وقد تختلف المدارك البشرية في الغاية التي توصلت إليها من فهم النص الشرعي وتفسيره للوصول إلى معرفة حكم الشرع في المسألة أو القضية إذا كانت طبيعة النص تجيز هذا الاختلاف في التفسير وليست من النصوص القاطعة في دلالتها الشرعية التي لا يجوز الخلاف في فهم دلالتها الشرعية عند الفقهاء المجتهدين الذين توفرت لهم أدوات الاجتهاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت