على غيرة وذلك لأنة لا يتصور علم الشاهد بالمشهود به وقت الأداء دون تذكرة. كما أنه أضاف على شرط العلم والتذكر شرط الحضور في الجنايات حيث نصت المادة (35) إثبات على أنة (( لا يُقبل في الجنايات شهود إلى من ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعتراف المتنازعين ) )وهو بهذا النص يؤكد أنة في الجنايات لا يجوز فيها الشهادة بالتسامع إطلاقًا.