فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 50

وذلك: كما لو شهد الشهود بأن فلانًا طعن فلانًا بخنجره وأماته، ثم تبين أثناء التحقيق أن جسم المجني علية سليم، وأنة لا يوجد أي أثر لاستعمال آلة حادة.

وكذا: لو شهد الشهود أن فلانًا قتل فلانًا في يوم كذا ومكان كذا، ثم يثبت أثناء التحقيقات أن المشهود علية كان مريضًا بإحدى المصحات، وأنة لم يغادرها طيلة هذا اليوم المدعى فيه بالقتل، أو أنة كان سجينًا في ذلك اليوم، وكما لو شهد الشهود أن فلانًا اقترض من فلانًا مبلغ وقدرة مليون ريال، ثم تبين من التحقيق أن المدعي فقير معدم لا يملك شيئًا، وان المدعى علية غنيًا جدًا.

موقف القانون اليمني.

نصت المادة (41) إثبات على أنه: (( يشترط في الشهادة ما يأتي:-

4 -أن لا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وأن لا يكذبها الواقع ))

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت