فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 50

الإمام الأوزاعي: فإنه يرى عدم قبول شهادة محدود في الإسلام سواء كان في قذف أو غيره وسواء تاب أو لم يتب. [1]

موقف القانون اليمني: ـ

نصت المادة (27) إثبات على أنه: (( 1 - يشترط في الشاهد ما يلي: ـ ... جـ- ألا يكون مجلودًا في حد أو مجروحًا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد ) ).

والواضح من نص هذه المادة أن المشرع اليمني ساوى بين سائر الذنوب التي تُجرح بها عدالة الشاهد، وبين حد القذف، والزنا، والشرب، فأشترط في الشاهد: ألا يكون مجلودًا في حد سواء كان حد القذف، أو الزنا، أو الشرب دون تفرقة بين حد القذف، وغيره، كما أنه أخذ برأي جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، والظاهرية في قبول شهادة المجلود في حد القذف بعد التوبة، وكذا المجلود في حد الزنا، والشرب، وفقًا لما اتفق عليه الفقهاء.

(1) - انظر. فتح القدير في شرح الهداية، مرجع سابق جـ 6 ص 29 - 31

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت