هذه التدابير - التحفظية والوقتية - ألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة الشريعة الإسلامية. [1]
ثالثًا: قواعد الاختصاص المحلي الجنائي:
ذكرت المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي قواعد الاختصاص المحلي، فيتحدد الاختصاص المكاني الجنائي للمحاكم في المملكة بواحد من ثلاثة أمور يكفي توفر أحدها لينعقد الاختصاص المكاني للمحاكمة الجزائية، وهي كما يلي:
1 -محل وقوع الجريمة، فتعتبر المحكمة مختصة مكانيًا إذا وقع في نطاق اختصاصها الحادث المكون للجريمة الجنائية، ويعد مكانًا للجريمة كل محل وقع فيه فعل فاعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
وهذا هو الأصل في الاختصاص لأنه يسهل فيه إبلاغ الخصوم، والشهود، كما يسهل مثولهم أمام المحكمة.
وإذا وقعت الجريمة من عدة أفعال وفي عدة أماكن يتغير بها نطاق المحكمة فإنه ينعقد الاختصاص لكل المحاكم التي وقعت الأفعال في نطاقها المحلي.
2 -مكان إقامة المتهم، وهو المكان الذي يقطنه المتهم على وجه الاعتياد وقت ارتكابه للجريمة، لا وقت المحاكمة ولا يقصد به موطنه الأساسي.
3 -المكان الذي يقبض عليه فيه، أي مكان ضبطه من قبل السلطات.
(1) وهذا ما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها.
وللاستزادة في هذا النوع"الاختصاص الدولي": انظر:
الكاشف في شرح نظام المرافعات - لآل خنين - 1/ 173 وما بعدها.
الوسيط في نظام المرافعات - د. الفوزان - 1/ 117 وما بعدها.