فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 230

المدعي سعوديًا أو غير سعودي مقيمًا في المملكة، وذلك إذا لم يكن المدعى عليه محل إقامته معروف في خارج المملكة.

ط) إذا قبل المتداعيان ولاية المحكمة السعودية، حتى ولو لم تكن ضمن اختصاصها.

جدير بالذكر أن اختصاص المحاكم السعودية بنظر نزاع ما، يقتضي اختصاصها بنظر الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها، مثل: البت في الاختصاص والأهلية والصفة ... إلخ، وهي التي سماها المنظم"المسائل الأولية". [1]

وتختص المحاكم السعودية أيضًا بنظر كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه أحد الطرفين أو غيرهما - إدخالًا أو تدخلًا أثناء الدعوى - مما له ارتباط بالدعوى الأصلية، والتي سماها المنظم"الطلبات العارضة".

وكذا أيضًا تختص بنظر كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها، كالمطالبة بالأجرة في العمل إذا ارتبطت بطلب فسخ عقد العمل. [2]

ومما يجدر ذكره أيضًا أن عدم اختصاص المحاكم السعودية بنظر النزاع، لا يسقط اختصاصها بنظر الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق، والتي سماها المنظم"بالتدابير التحفظية"، وكذا الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية والتي سماها المنظم"التدابير الوقتية"، ويشترط لتنفيذ

(1) وهذا ما تضمنته المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها.

(2) وهذا ما تضمنته المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت