فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 230

التحفظية على المحكوم به بما تراه محققًا للمصلحة من ضمان أو حراسة أو نحوهما حتى يبت في الإشكال", فهنا أيضًا المادة ولائحتها أوكلت للقاضي إصدار أمر تحفظي بدون اشتراط طلب."

3 -ما نصت عليه لائحة المادة التاسعة والثلاثين بعد المائتين، بخصوص الحراسة القضائية، في الفقرة الخامسة منها، حيث جاء فيها:"للقاضي عند الاقتضاء - ولو لم يصدر حكم في الموضوع - أن يقيم حارسًا بأمر يصدره ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ..."فهذه اللائحة نصت على أن للقاضي إصدار أمر قضائي بالحراسة بدون طلب.

ومن جهة أخرى، فإن للقاضي أيضًا السلطة التقديرية في إصدار الأمر القضائي أو رده في حالة طلبه من الخصم أو المستفيد، حيث أن أغلب النصوص الواردة في نظام المرافعات بخصوص الأمر القضائي أوكلت أمر الإصدار إلى المحكمة بألفاظ تحيل فيها نظر الطلب إلى السلطة التقديرية وقناعة المحكمة كلفظ"للمحكمة أن تأمر"أو"إن اقتضى الحال"أو"عند الاقتضاء"أو"للقاضي الأمر"ونحوها من الألفاظ التي تحيل الأمر إلى سلطة المحكمة التقديرية.

فمن هنا يتبين لنا أن القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية في الأوامر القضائية في حالتين:

1 -ابتداء إصدار الأمر القضائي وإصداره من تلقاء نفسه أو عدمه.

2 -النظر في طلب إصدار الأمر القضائي وقبوله أو رفضه.

فما هي السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي في هاتين الحالتين؟ وما الضوابط التي تحكم السلطة التقديرية للقاضي؟

أولا: ماهية السلطة التقديرية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت