فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 230

المطلب الثاني

الاختصاص المحلي

الاختصاص المحلي يعرف"بالاختصاص المكاني"و"اختصاص العمل"ويراد به: تقييد القاضي أو قصر ولايته بالقضاء في بلدة معينة أو ناحية منها، ولا يتجاوزها، فلا تكون له الولاية على البلد الآخر أو الناحية الأخرى. [1]

ومثال ذلك أن تقصر ولاية القاضي على مدينة الرياض، أو مكة، أو المدينة , أو منطقة الرياض , ونحو ذلك، فيقتصر اختصاصه بها ولا يتجاوزها.

والاختصاص المحلي إنما نشأت قواعده على أساس رعاية مصالح الناس، وخاصة المدعى عليه، وذلك لأن الأصل في الإنسان البراءة، فتكون دعوى المطالبة ضده في مكان إقامته أو قريب منها، كل ذلك لأجل تسهيل الوصول إلى العدالة للناس، ولكي تكون أسبابها قريبة منهم وميسرة.

وإقرار الاختصاص المحلي والعمل به في النظام السعودي يعني أنه لابد من إقرار قواعد لتنظيم هذا الاختصاص، فتعدد المحاكم وكثرتها وأحيانًا قربها من بعض يحتم وجود قواعد واضحة تبين اختصاص كل محكمة محليًا، والمنظم السعودي قد أثبت قواعد تنظيم هذا الاختصاص من خلال نظام

(1) انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات - لآل خنين - 1/ 132.

قواعد المرافعات الشرعية فقهًا ونظامًا - للدكتور سعد محمد بن ظفير - مطابع سمحة - الرياض، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى - 1427 هـ، 2006 م - ص 62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت