موضوع البحث يتسم بالجدة , فلم يسبق وأن بحث وفق الأنظمة السعودية , لذا سيكون فيه الكثير من التساؤلات؛ والتي سأحاول - مستعينًا بالله - الإجابة عليها من خلال هذا البحث , وأبرز هذه التساؤلات:
1 -ما هي طبيعة الأوامر القضائية؟ هل هي أحكام قضائية؟ أم أعمال ولائية؟ أم قرارات إدارية؟
2 -ما الحكم الشرعي للأوامر القضائية؟
3 -لمن ينعقد الاختصاص بإصدار الأمر القضائي؟
4 -ما مدى سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي , أو الامتناع عن إصداره؟
5 -في حالة امتناع القاضي عن إصدار الأمر القضائي إذا طلبه أحد الخصوم هل يلزمه أن يعقد جلسة لنظر القضية أم لا؟
6 -ما الشروط والإجراءات اللازمة لأجل إصدار الأمر القضائي؟
7 -هل يلزم تسبيب الأوامر القضائية والإعلان عنها أم لا؟
خامسًا: الدراسات السابقة:
من خلال البحث والاطلاع لم أجد دراسات سابقة تتناول أحكام إصدار الأوامر القضائية , فقد بحثت في فهارس مكتبة المعهد العالي للقضاء , والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , ومكتبة الأمير سلمان بجامعة الملك سعود , وفهرس مكتبة الملك فهد الوطنية , ومركز الملك فيصل للدراسات والبحوث , ومكتبة الملك عبد العزيز - رحمه الله -