التي يقيمها شريك أو عضو على أخر فيما يتعلق بالشركة أو الجمعية، وقد اشتملت هذه المادة على حكمين، هما:
1 -تقام الدعوى ضد الشركة أو الجمعية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المركز الرئيسي لهذه الشركة أو الجمعية.
2 -الدعوى المقامة ضد فرع شركة أو جمعية فيما يتعلق بأعمال ذلك الفرع، يجوز للمدعي إقامتها في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك الفرع، أو في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المركز الرئيسي للشركة أو الجمعية. [1]
ثانيًا: قواعد الاختصاص الدولي:
ويراد به: ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى، إذا كان أحد عناصرها أجنبيًا، سواء أكان المتنازع فيه، أم أحد أطرافها، أم كلاهما، أم محل نشوء الالتزام، أو تنفيذه. [2]
وهذا النوع من الاختصاص قد نظم قواعده نظام المرافعات الشرعية من المادة الرابعة والعشرين وحتى المادة الثلاثين منه، وهي على النحو التالي:
1 -تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي، ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة.
(1) وللاستزادة في هذه الصورة الثالثة , انظر:
الكاشف في شرح نظام المرافعات - لآل خنين - 1/ 224.
قواعد المرافعات الشرعية - لابن ظفير - ص 64.
الوسيط في نظام المرافعات - د. الفوزان - 1/ 184.
(2) الكاشف في شرح نظام المرافعات - لآل خنين - 1/ 230.