ح) دعاوى النفقة، فللمدعي الخيار في إقامتها في بلده أو بلد المدعى عليه، كدعوى المسائل الزوجية.
ط) إذا لم يكن في المحكمة إلا قاضٍ واحد وكان مما لا يصح له نظر الدعوى، فتحال الدعوى إلى أقرب محكمة. [1]
تجدر الإشارة إلى أمرين، هما:
الأول: أن المعتد به في إقامة المدعى عليه أو المدعي وفق القواعد السابقة هو الأصيل منهما، ولا يعتد بإقامة وكيليهما، فالوكيل يتبع محكمة بلد موكله، أما الولي فإنه يعتبر مكان إقامته لا مكان من تولى عليه سواءً كان صغيرًا أو كان وقفًا ونحوهما، فتقام الدعوى عليه في محكمة بلده. [2]
الثاني: هذه القواعد في الاختصاص المكاني تسير على جميع الأعمال القضائية بما فيها الأوامر القضائية، فهي تعتبر من قبيل الأعمال القضائية والتي يشملها نظام المرافعات، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن الأمر القضائي إذا كان تبعًا لدعوى معروضة أمام القضاء فإن المحكمة التي تنظر الدعوى المختصة بإصدار الأمر في هذه الحالة، إذ أن الأمر القضائي يعتبر مكملًا
(1) انظر: المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات ولائحتها.
وأيضًا المادة السابعة والثلاثين المتعلقة بدعوى النفقة.
وأيضًا المادتين الثامنة والعشرين والخامسة والأربعين بخصوص رضا المدعى عليه وتنازله عن حقه في الاختصاص المكاني.
وأيضًا المادة الثانية والخمسين بعد المائتين بخصوص استكمال حجة الاستحكام، الفقرة الثانية من لائحتها.
(2) هذا ما قررته اللائحة التنفيذية على المادة العاشرة من نظام المرافعات، في الفقرة الثانية والثالثة منها.
وللاستزادة في هذه الصورة الأولى: انظر:
الكاشف في شرح المرافعات - لآل خنين - 1/ 213.
قواعد المرافعات الشرعية - لابن ظفير - ص 64.
الوسيط في نظام المرافعات - د. الفوزان - 1/ 173.