أ) إذا تنازل المدعي عليه عن حقه صراحة أو ضمنًا، كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها، وفق المادة الحادية والسبعين من نظام المرافعات [1] .
ب) إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر.
ج) إذا وجد شرط بين الطرفين سابق للدعوى بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين، فيعتبر الشرط هذا تنازلًا مسبقًا من المدعى عليه عن حقه.
د) إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها أو قبل اكتسابها القطعية، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة.
هـ) للزوجة في مسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور في محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع سمعت غيابيًا، وإن لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره، ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية.
و) دعوى إثبات الإعسار تكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول، ما لم يكن مدعي الإعسار سجينًا في بلد آخر فتنظر دعواه في محكمة بلد السجن.
ز) الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل أو تعديل أو إضافة ونحوها تنظر لدى محكمة بلد العقار ولو كان الصك صادرًا من غيرها.
(1) ونص هذه المادة:"الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المحلي، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها".