فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 230

د) إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة فننظر إن كان سعوديًا فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإن كان غير سعودي فيعامل وفق قواعد الاختصاص الدولي - وستأتي لاحقًا -.

هـ) إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان، فالخيار له.

و) إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله فالعبرة بسكنه، ما لم يكن مقيمًا أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه.

ز) السجين تقام الدعوى ضده في محل سجنه، فمحل سجنه هو محل إقامته.

ح) إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه إقامة في المملكة، فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم المدن الرئيسية في المملكة.

هذه هي القواعد التي تنظم مكان رفع الدعوى ضد الأفراد، ويلحظ أنها تدور حول محل الإقامة، ومحل الإقامة كما عرفه النظام هو المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنسبة للبدو الرحّل فيعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. [1]

وهذه القواعد تعتبر الأصل في هذا الموضوع، إلا أنه ترد عليها استثناءات كثيرة لها موجباتها [2] ، وهي:

(1) هذا ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المرافعات الشرعية.

(2) هذه الاستثناءات وردت في لائحة المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، الفقرة العاشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت