فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 230

ج) القرية أو المدينة التي ليس بها محكمة فتتبع أقرب محكمة في منطقتها الإدارية، حتى ولو كانت هناك محكمة أقرب وخارج منطقتها الإدارية، فالحكم هنا المنطقة الإدارية.

د) القرية أو المدينة التي ليس بها محكمة، وهناك محكمتان بنفس القرب منها وفي نفس المنطقة الإدارية فتبقى على تبعيتها في الاختصاص كما كانت سابقًا.

جدير بالذكر أن المعتبر في القرب والبعد هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة. [1]

وبعد تبيان نطاق اختصاص المحاكم المحلي نتناول صور الاختصاص المحلي العام على النحو التالي:

الصورة الأولى: مكان إقامة الدعوى على الأفراد:

وقد وردت قواعد هذه الصورة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات ولائحتها، وهي كما يلي:

أ) تقام الدعوى على الأفراد في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه.

ب) إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، والمراد بالأكثرية هنا الأكثرية العددية أي عدد رؤوس المدعى عليهم.

ج) في حالة تساوي عدد المدعى عليهم في محلين مختلفين فللمدعي الخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم.

(1) انظر: المادة الثامنة والثلاثين من نظام المرافعات ولائحتها.

الكاشف في شرح نظام المرافعات - لآل خنين - 1/ 229.

الوسيط في نظام المرافعات - د. الفوزان - 1/ 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت