وهي الأصل في تحديد الاختصاص المحلي، وذلك لأن نظام المرافعات اعتبرها الأصل في الاختصاص المحلي، فما ورد في نظام الإجراءات الجزائية يعتبر استثناءً من هذا الأصل. [1]
والاختصاص المحلي العام يتناول عدة صور، وهي:
1 -مكان إقامة الدعوى على الأفراد.
2 -مكان إقامة الدعوى على الدوائر الحكومية وفروعها.
3 -مكان الدعوى على الشركات والجمعيات وفروعها.
وقبل تناول هذه الصور فإنه من المعلوم أن محل إقامة الدعوى هي مكان المدعى عليه سواءً كان فردًا أو دائرة حكومية أو شركة أو جمعية، أي في محكمته التي يشمله اختصاصها، فكيف يتم تحديد نطاق اختصاص المحكمة؟
هذا التساؤل قد بينت قواعده المادة الثامنة والثلاثون ولائحتها على النحو التالي:
أ) تعد المدينة أو القرية نطاقًا محليًا للمحكمة الموجودة بها.
ب) عند تعدد المحاكم ذات الاختصاص المحلي الواحد في المدينة أو القرية الواحدة فيحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منهما بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
(1) هذا ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية حيث جاء في المادة الحادية والعشرين بعد المائتين منه:"تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام، وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية".
انظر: التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية - للدكتور عصام عفيفي عبد البصير - دار النهضة العربية - القاهرة، مصر - الطبعة، الأولى - 1420 هـ، 2004 م، 2005 م - ص 20.