التجاري، ونظام المحكمة التجارية، ونظام الأسماء والبيانات التجارية. [1]
5 -المحاكم العمالية:
وتختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقود العمل المختلفة؛ فتختص ما يلي:
1 -المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، وإصابات العمل والتعويضات الناشئة عنها.
2 -المنازعات المتعلقة بتوقيع الجزاءات من صاحب العمل على العامل، أو بطلب الإعفاء منها.
3 -تطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام العمل، كالغرامات المتخذة ضد صاحب العمل عندما لا يلتزم بإجراءات السلامة.
4 -المنازعات المترتبة عن الفصل من العمل.
5 -شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمتعلق بوجوب التسجيل، أو الاشتراكات، أو التعويضات.
هذا وقد نصت آلية العمل التنفيذية للمحاكم العمالية في الفقرة الخامسة على"استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في النظر في الدعاوى العمالية، واستمرار العمل"
(1) نصوص الأنظمة الحديثة في السعودية، وعلى وجه التحديد النظام الأساسي للحكم في مادته التاسعة والأربعين، ونظام القضاء في مادته الخامسة والعشرين تلغي عمل اللجان شبه القضائية وتحيل جميع القضايا إلى المحاكم المتخصصة بما في ذلك القضايا التجارية التي تنظرها لجان شبه قضائية كلجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية. إلا أن العمل لازال ساريًا في هذه اللجان.