بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وذلك حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها"."
وعلاوة على هذا الاختصاصات النوعية للمحاكم، هناك لجان ذات اختصاص قضائي، أي خارج السلطة القضائية المتمثلة في القضاء العام والقضاء الإداري، وهذه اللجان هي محل خلاف من ناحية دستوريتها، وهناك خلاف طويل في طبيعة الأحكام الصادرة منها، وقد نصت الفقرة (9/ 1) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الجديد على نقل اختصاص اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية ومدنية إلى القضاء العام، باستثناء لجان البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية، إلى أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهامه بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وهذه اللجان والخلاف فيها وإلغاؤها أو تثبيتها ليس محل بحثنا، ولكننا يحب أن نتطرق إليها - ولو على عجالة - بحكم الواقع، وأنها لجان شبه قضائية لا تزال تمارس أعمالها، وبإمكانها أن تصدر أوامر قضائية وفق اختصاصاتها النوعية.
وأهم هذه اللجان [1] :
1 -لجان مجلس الوزراء، وهي:
أ) هيئة تمييز المنازعات الناجمة عن تطبيق نظام التعدين.
ب) لجنة الحكم في مخالفات الآثار.
ج) لجنة محاكمة الوزراء.
2 -لجنة محاكمة أعضاء مجلس الشورى في المجلس.
(1) لن أطيل بذكر اختصاصات هذه اللجان، بل سأكتفي بذكرها مجردة، ومسمياتها تدل على اختصاصها النوعي.