هـ) القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها، كالجامعات والمستشفيات الأهلية.
و) يعد من قبيل القرار الإداري امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه.
ثانيًا: القضاء العام:
وتتنوع اختصاصات القضاء العام إلى الأنواع التالية:
1 -المحاكم العامة:
وتختص المحاكم العامة فيما يلي:
1 -ما يتعلق بالأمور التنفيذية والتي تخرج من اختصاصات السلطة التنفيذية، كالحجز على العقار الذي يملكه المدين أو بيعه، والحجز على منقولات المدين وما يتعلق بذلك كتعجيل تنفيذ الأحكام أو وقف تنفيذها.
2 -الإثباتات الإنهائية وما في حكمها (الإنهاءات) ، والخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل، وذلك كحجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار به، وإثبات الوفاة وحصر الورثة ونحو ذلك.
3 -الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، أي القضايا المرورية. [1]
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لا تشتمل على محاكم متخصصة تنظر في القضايا الجزائية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إنشاء
(1) وهذا ما تضمنته المادة التاسعة عشر من نظام القضاء.