وهذه القضايا تفترض وجود اتفاقيات بين المملكة والدول الأخرى التي صدر الحكم من محاكمها أو محكميها بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية بين البلدين. [1]
يجب أن نشير أن ما ورد في البند الثاني عشر آنفًا، والذي يدخل جميع الدعاوى الإدارية ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، قد استثني منه ما يلي:
أ) الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، وهذا يخرج الأعمال السياسية كالمعاهدات الدولية، وإعلان الحرب والهدنة ونحوها، كما يخرج الأعمال السيادية المتعلقة بالسياسة الداخلية، كدعوة انعقاد مجلس الشورى أو حلّه ونحوها.
ب) النظر في الاعتراضات على أحكام القضاء العام، أي ما سوى القضاء الإداري، فلا يجوز للمحاكم الإدارية النظر فيها.
ج) قرارات وأعمال المجلس الأعلى للقضاء، حتى ولو كانت إدارية.
د) قرارات مجلس القضاء الإداري، حتى ولو كانت إدارية.
كما تجدر الإشارة إلى أن القرار الإداري والذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء في الحالات الواردة من البند الثالث حتى السابع يشمل ما يلي:
أ) القرار الإداري الصادر من السلطة الإدارية للدولة.
ب) القرار التأديبي الصادر من سلطة إدارية تابعة للدولة.
ج) القرار الإداري الصادر من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي (اللجان شبه القضائية) .
د) القرارات التأديبية التي تصدرها المجالس التأديبية.
(1) هذه الاختصاصات نصت عليها المادة الثالثة عشر من ديوان المظالم.