6 -دعوى إلغاء القرار الإداري لإساءة استعمال السلطة، كأن يقصد بالقرار اضطهاد الموظف أو التنكيل به.
7 -دعوى إلغاء القرار الإداري لمخالفته النظم واللوائح الصادرة من الدولة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، كأن يصدر القرار خلافًا لنص صريح في النظام أو اللائحة أو الخطأ في تطبيقه، أو تفسيره تفسيرًا يخالف منطوقه.
8 -دعوى التعويض عن القرارات وأعمال الإدارة الضارة.
9 -دعوى العقد الإداري، والمراد به كل عقد تكون الإدارة العامة طرفًا فيه، سواء كانت مناقصة أو مزايدة أو عقد التزام أو عقد تشغيل ونحو ذلك.
10 -الدعوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، أي تأديب الموظف العام.
11 -المنازعات الإدارية الأخرى، وهذا البند يدخل جميع الدعاوى والمنازعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها، وهو يوحي بأن جميع ما ذكر سابقًا ذكر على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وهذا البند يعطي للمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) الاختصاص النوعي الكامل بالنسبة للقضايا التي تكون الإدارة طرفًا فيها، وهذا يعني أن المحاكم الإدارية تنتظر في جميع القضايا والمنازعات الإدارية إلغاءً وتعويضًا.
12 -النظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، فالأحكام الصادرة من قضاء أو تحكيم أجنبي يقوم بتنفيذها ديوان المظالم , فالمحاكم الإدارية انعقد لها الاختصاص النوعي بنظر هذه القضايا.