3 -حديث علي وعمار رضي الله عنهما مرفوعًا: (( ... ويُكبِّر في دبر الصلوات المكتوبات، من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ... ) ) [1] .
4 -حديث جابر رضي الله عنه قال: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكبِّر يوم عرفة صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ) ) [2] .
5 -إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي هذا القول عن عمر وعلي وابن عباس وابن
مسعود رضي الله عنهم [3] ، قيل للإمام أحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة
الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أ. هـ [4] .
6 -أن أيام التشريق يشرع الرمي فيها، فيشرع التكبير فيها كيوم النحر [5] .
(1) أخرجه الدارقطني (1733، 1734) 2/ 389، 390، والحاكم (1111) 1/ 439 و قال: هذا حديث صحيح ... فأما من فعل عمر وعلي وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق أ. هـ، وأخرج أثر عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود البيهقي في السنن (6274 - 6276) ... 3/ 439، والحاكم في المستدرك (1112 - 1115) 1/ 439، 440.
(2) أخرجه البيهقي في السنن - واللفظ له - (6278) 3/ 440، والدارقطني (1735، 1736، 1737) ... 2/ 390، و الحديث ضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير (695) 2/ 87، وينظر: نصب الراية 2/ 224.
(3) أخرج أثر علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 165 - 167، وأخرج الأثر عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ابن عبدالبر في الاستذكار (18485، 18486) 13/ 172، 173.
(4) ينظر: المغني 3/ 289.
(5) ينظر: المرجع السابق.