فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 51

1 -قوله تعالى: { ... وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [1] ، وبالإجماع أنه لا يُكبر - التكبير المقيد - قبل يوم عرفة، فينبغي أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر [2] ، أما يوم عرفة فللآثار عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وأما نهايته فلأن البداءة لمَّا كانت في يوم يؤدى فيه ركن الحج فالقطع مثله يكون في يوم النحر الذي يؤدى فيه ركن الحج من الطواف [3] .

2 -ما جاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في التكبير أيام التشريق: (من دُبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى دبر صلاة العصر من يوم النحر) [4] .

القول الثاني: قول مالك والشافعي في المشهور عنه ورواية عن أحمد أنه يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق [5] ، وحجتهم في ذلك: أن الحُجَّاج يقطعون التلبية مع أول حصاة، ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر، وأول صلاة بعد ذلك الظهر، وآخر صلاة

(1) سورة الحج: 28.

(2) ينظر: المغني 3/ 288.

(3) ينظر: المبسوط 2/ 43، المحيط البرهاني 2/ 503.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 165، 166، وأبو يوسف في الآثار / 60، وذكره محمد بن الحسن في الأصل 1/ 384.

(5) ينظر: الاستذكار 13/ 170، الكافي 1/ 265، مختصر خليل مع شرحه جواهر الأكليل للأزهري 1/ 104، القوانين الفقهية / 109، الأم 1/ 241، روضة الطالبين 2/ 80، الحاوي للماوردي 2/ 498، الإنصاف ... 5/ 373.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت