الصفحة 4 من 37

المطلب الأول

تعريف الزواج لغةً واصطلاحًا

أولا: تعريف الزواج لغة

الزواج لغة: معناه الاقتران والازدواج، يقال: زوج الشيء وزوّجه إليه أي قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: اي تزوج بعضهم بعضا والمزاوجة والازدواج بمعنى واحد 1.

وفي ذلك قال الله تعالى: {وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ} 2. أي قرناهم بهم. وقال تعالى: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} 3. اي قرن كل قرين بقرينه. وقال تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} 4. اي وقرناءهم الذين كانوا يزينون للظالمين ظلمهم، ثم كان استعمال كلمة الزواج في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام والاستمرار لتكوين الأسرة. والمزواج هو كثير الزواج ويقال للمرأة ايضا،، وزوج المرأة بعلها، والزوج يقال للرجل والمرأة، فهي زوجه، وفي ذلك يقول تعالى مخاطبا آدم عليه السلام: {اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} 5.

ثانيا: تعريف الزواج اصطلاحًا

سأذكر أولا تعريف الزواج عند فقهاء المذاهب ثم اختار التعريف المناسب من خلال الجمع بين تعاريف المذاهب المختلفة.

عرفه الإمام الزيلعي من الحنفية بقوله: هُوَ عَقْدٌ يَرِدُ عَلَى تَمَلُّكِ الْمُتْعَةِ قَصْدًا. (6)

وعرفه الإمام القيرواني من المالكية بقوله: النِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ بِآدَمِيَّةٍ غَيْرُ مُوجِبٍ قِيمَتَهَا بِبَيِّنَةٍ قَبْلَهُ. (7)

وعرفه الإمام البجيرمي من الشافعية بقوله: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إنْكَاحٍ. (8)

وعرفه الإمام البهوتي من الحنابلة بقوله: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. (9)

وعرفه الإمام المرتضى من الزيدية بقوله: هُوَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمِلْكِ الْوَطْءِ دُونَ الرَّقَبَةِ (10)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت