الصفحة 19 من 35

ثانيًا: محددات البلوغ بالسنّ:

وقد اختلف الفقهاء فيه اختلافًا بينا من ناحيتين: الأولى في إثبات البلوغ بالسن والناحية الثانية في تحديد السن التي يحكم فيها ببلوغ الصغير عند من يثبته بالسن وسيتناول البحث هاتين الناحيتين:

أولًا: إثبات البلوغ بالسنّ:

في المسألة مذهبان للعلماء، الأول: عدم اعتبار السن في إثبات البلوغ والاقتصار على الاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول العانة وهذا المذهب قال بعض الحنفية، وهو منقول عن الإمام مالك وأومأ إليه الإمام أحمد فيما نقل عنه من نصه على أن الصبي لايكون محرمًا للمرأة حتى يحتلم، وهو محكى عن داود الظاهري وأصحابه، وقد نقل عنه المبالغة في ذلك وأنه كان يقول إن البلوغ لا يثبت بالسن مالم يحتلم ولو بلغ أربعين سنه [1] .

وممن نصر هذا القول ودافع عنه ابن القيم في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود.

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما تقدم عند ذكر أقوال العلماء في الاحتلام ومنه:

1 -الآيات القرآنية التي أثبتت بعض التكاليف الشرعية، وأوجبت بعض الحقوق بالاحتلام ومنها:

أ) - قولة تعالى:"وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم"

ب) - وقوله تعالى:"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم".

2 -وبقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث"رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".

3 -وبما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل حلم دينارًا، أو عدله معافر" [2] ."

(1) - ابن حزم - المحلى.

(2) - تقدم الكلام على هذين الحديثين عند ذكر البلوغ بالاحتلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت