أنه يجوز للشريك أن يتصرف في حصته دون الحاجة إلى موافقة الشركاء، كما أن وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه لا يترتب عليه حل الشركة، وتسمى الحصص في رأس مال هذه الشركة بالأسهم، ويسمى الشركاء فيها بالمساهمين، وهؤلاء المساهمون ليسوا تجارًا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة أسهمهم.
وتشمل هذه الشركات:
1 -شركة المساهمة 2 - شركة التوصية بالأسهم 3 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المختلطة) .
عرفها نظام الشركات السعودي بأنها: الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم التي يملكونها، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسة.
ويدير هذه الشركة مجلس إدارة يعينه المؤسسون إلى أن تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين عقب تأسيس الشركة وبدء عملها، فتقوم باعتماد هذا المجلس أو تغييره، أو تحدد عضوية الأعضاء حسب المدة والكيفية عند تأسس الشركة.
وليس للشركة عنوان يتألف من أسماء الشركاء وإنما يكون لها اسم تجاري ينبئ عن الغرض من تكوينها. [1]
حكم شركات المساهمة:
علمنا أن هذه الشركات شركت أموال، نظرًا إلى تفتت رأس المال وتوزيعه بين المساهمين، وقد أحاط النظام مثل هذه الشركات بكثير من الضمانات، وأوجب تأليف مجلس إدارة، ولا يستطيع أحد من الشركاء أن يستثمر ماله أكثر من الآخرين، فكل مساهم يستوي مع غيره في ربح السهم، وأوجب النظام أن يكون لها محاسبون من أهل الخبرة ومراجعون متخصصون، وتعلن نتائجها في الصحف إلى غير ذلك.
(1) فقه المعاملات، ص 304، مبادئ القانون أبو العينين، ص 296 بتصرف