حكمها شرعًا.
تدخل هذه الشركة في شركة العنان الجائزة بالإجماع فتكون جائزة شرعًا.
ولكن يلاحظ على هذه الشركة:
أن بعض الشركاء لا يتصرفون في شؤون الشركة. وهذا ليس بواجب كما قرره بعض الفقهاء، بل يمكن أن يتصرف البعض بإذن البعض الأخر.
ولكن بعض فقهاء الشافعية يرون أنه إذا شرط على بعض الشركاء بعدم التصرف تكون الشركة فاسدة.
ويناقش هذا القول، أن علماء الاقتصاد ويعتبرون إباحة التصرف مرتبطة بالكفاءة وعدمها، فبعض الشركاء يثقون في هذا الشريك للكفاءة ولا يرونها في غيره. وبالتالي يحملونه المسؤولية في جميع التزامات الشركة حتى بأموالهم الخاصة.
ويمكن أن تقاس هذه الشركة على شركة المضاربه من باب أولى، فالمضاربة شركة بين اثنين أحدهم مالك المال والآخر مباشر العمل ولا يملك شيئًا من رأس المال، ويباشر التصرف في جميع هذه الأموال وقد حكم الفقهاء بصحتها.
أفلا تصح الشركة من باب أولى مع منع من يملك بعض رأس المال التصرف وإباحة التصرف لباقي الشركاء مع ملكهم بعض رأس المال ومن هنا ينطبق عليها شركة العنان وهي جائزة بالاجماع.
هي شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة، وبعد انتهائها تنتهي الشركة، ويقسمون الأرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينهم. [1]
ويمكن تعريفها بأنها: شركة تجارية يتم إبرامها بين شخصين أو أكثر. وكانت هذه الشركة تسمى الشركة المؤقتة. [2]
وهذه الشركة مستترة عن الغير، ولا تخضع لإجراء الشهر، وليس لها اسم، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس لها كيان قانوني بالنسبة إلى الغير، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائر العقود.
(1) فقه المعاملات، محمد الفقي، ص 304
(2) مبادئ القانون، محمد أبو العينين، ص 295