إلى الإخوة والأبناء طلاب هذه المادة، تمثل هذه المذكرة إحدى مفردات المنهج التي لا يتضمنها الكتاب المقرر، وسيكون ما تحويه ضمن امتحانات هذه المادة.
مع تمنياتي لكم بالتوفيق
د. محسن بن حميد النمري
الشركات المعاصرة والتكييف الفقهي
عّرفت المادة الأولى من نظام الشركات السعودي بأنها"عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"
ويطابق هذا التعريف تعريف الشركات في القانون المصري كما في المادة (505) من القانون المدني المصري
والشركة القانونية قد تكون شركة: تجاريه، وقد تكون شركة مدنية:
فالشركة التجارية هي التي تحترف التجارة كالبيع والشراء، أو عمليات البنوك، أو النقل، أو الصناعة.
والشركة المدنية هي التي تحترف الأعمال المدينة كشراء العقار وتقسيمه، أو استغلال المناجم، أو الزراعة، أو التعليم ونحوه [1] .
وتعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصًا اعتباريًا معنويًا مستقلًا عن أشخاص الشركاء المكونين لها باستثناء شركة المحاصة فهي لا تكتسب الشخصية المعنوية. [2]
ثانيًا: أنواع الشركات المعاصرة:
تتنوع الشركات المعاصرة المعتبرة قانونًا إلى ستة أنواع هي:
1 -شركة التضامن.
(1) فقه المعاملات/ محمد علي الفقى، 300.
(2) مبادئ القانون محمد أبوالعينين،261.