ويكتسب كل شريك فيها صفة التاجر، وتعنون الشركة باسم الشركاء، أو باسم بعضهم، ويحكمهم عقد يحدد أغراض الشركة، ومدتها، وأسماء الشركاء، وراس مال كل شريك، وتوزيع الربح والخسارة. وفرض أجر للقائم بالإدارة، أو منحه زيادة في الربح، وعلى كل حال فالمرجع بينهم هو العقد المبرم عند إنشاء الشركة. [1]
حكمها شرعًا:
لما كان الشركاء مسؤولين عن جميع التزامات الشركة حتى بأموالهم الخاصة وأنهم جميعأً متساوون في الحقوق والواجبات، كل بحسب نصيبه في رأس المال، فإن هذا النوع من الشركات ينطبق عليه معنى شركة العنان. ويلزم الشركاء المتصرفون أن يكونوا أهلًا للتصرف، كما يلزم الإذن بالتصرف من جميع الشركاء لمن يتصرف، وقد علمنا أن شركة العنان جائزة بالإجماع فتكون شركة التضامن جائزة لا شبهة في صحتها. [2]
تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق - ولو شريكًا واحدًا - يكون متضامنًا مسؤولًا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا واحدًا موصيًا مسؤولًا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. [3]
وبعبارة أخرى:
تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء شركاء متضامنون لهم نفس النظام القانوني الذي للشركات في شركة التضامن.
أي يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية مطلقة عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة ويكسبون صفة التاجر، ولهم حق إدارة الشركة، وتعنون الشركة باسمهم أو احدهم. وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود رأس المال الذي قدمه كل منهم. ولايكسبون صفة التاجر، وليس لهم حق في إدارة الشركة، ولا تعنون باسمهم. ولكن لهم الحق في طلب البيانات حتى يقفوا على مركز الشركة، وتوزيع الأرباع والخسائر يكون بمقيضى العقد المحرر بينهم عند تأسيس الشركة مع ملاحظة أن الفريق الموصي لا يتحمل من الخسارة إلا في حدود رأس ماله فقط.
(1) فقه المعاملات 301.
(2) فقه المعاملات ص 302
(3) مبادئ القانون ص 293.