الصفحة 10 من 11

تنتهي الشركات في الفقه الإسلامي إذا تحقق أحد الأمور الآتية:

1 -انسحاب أحد الشركاء. لأن العقد عقد جائز غير لازم فلكل أحد من الشركاء الحق في الانسحاب متى أراد، وبانسحابه تنتهي هذه الشركة، إلا أن بعض الفقهاء قيدوا حق الانسحاب إذا كانت الشركة مؤقتة بمدة معينة، وذلك عند من يقول بجواز التوقيت في الشركات، وأن لا يكون هناك إلحاق للضرر بالغير.

2 -موت أحد الشركاء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت