8 -القروض الحسنة.
وإن تعطيل حفظ أي مقصد من مقاصد الشرع يؤثر على مورد (ما) من الموارد المالية المذكورة.
أما توزيع الموارد المالية فيتخذ وجوهًا وأشكالًا متعددة بالنظر والاستقراء: فقد يكون توزيعًا إقليميًا، أو نوعيًا، أو توزيعًا بين الأجيال، أو اختياريًا أو مختلطًا.
-التوزيع النوعي قد يكون حسب نوع المال، ففي مال الغنيمة والفئ أهل الخمس وهم:
1 -الله والرسول صلى الله عليه وسلم.
2 -ذوي القربى.
3 -اليتامى.
4 -المساكين.
5 -ابن السبيل.
وقد يكون التوزيع النوعي أيضًا بحسب المُعْطَي: فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فئ بني النضير بين المهاجرين خاصة دون الأنصار، إلا قليل منهم (1) . وذلك لحاجة المهاجرين إليه أكثر من غيرهم، لتركهم أموالهم، وديارهم في مكة.
ومن أقوال عمر رضي الله عنه:"ما من أحد إلا وله في هذا المال حق: الرجل وحاجته .. والرجل وبلاؤه أي جهده وعمله" (2) .
{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} الإسراء /26
{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} ... الذاريات/19
{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} ... المعارج/24، 25
{فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ}