(10 ـ 9) ـ فتاوى معاصرة حول زكاة نشاط المستغلات والمشروعات الخدمية
هناك تساؤلات عديدة حول زكاة نشاط المستغلات والمشروعات الخدمية ظهرت من التطبيقات العملية، من بينها ما يلى:
•ـ مسألة ضم الإيرادات في الحول والنصاب والسعر.
س: لو فرض أن مسلما لديه إيرادًا من تأجير عقار ما، ويعمل موظفا، ولقد ادخر في نهاية الحول مبلغًا من راتبه، ولديه مبلغا مدخرا لدى أحد المصارف الإسلامية، فهل يجوز ضم هذه الإيرادات عند حساب الزكاة؟
جـ: لقد أجاز الفقهاء ضم الأموال الزكوية المتجانسة التى تتحد في الحول والنصاب والسعر، ويمثل الجميع الوعاء، الذى يقارن بالنصاب فإن وصله تحسب الزكاة على أساس 2.5 %.
•ـ مسألة خصم استهلاك الأصول الثابتة.
س: يعتبر المحاسبون أن استهلاك الأصول الثابتة من بنود التكاليف التى تدخل ضمن نفقات الحصول على الإيراد وتأخذ بذلك مصلحة الضرائب، فلماذا لم تخصم من الإيرادات قبل حساب الزكاة؟
جـ: لا تجب الزكاة على أعيان قيمة الأصول الثابتة، ومن ثم لا يجوز خصم إهلاكها، وهذا ما قررت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ولكن أجاز الفقهاء خصم الأقساط المسددة خلال الحول عنها، حتى يكون المال الباقى خاليا من الدين وكذلك خصم نفقات الحياة المعيشية إذا لم يوجد مصدرًا آخر تسدد منه
•ـ مسألة تجديد الأصول الثابتة المقتناة بقصد تحقيق الإيراد.
س: يقوم المزكى أحيانا بشراء أصل ثابت يساهم في تحقيق الإيراد سددًا من الإيرادات المحصلة أحيانا أو شراء قطع غيار، كما يحدث في الفنادق والمستشفيات ومشروعات تأجير السيارات، فهل يخصم المدفوع من الإيراد قبل حساب الزكاة؟
جـ: لقد أجاز الفقهاء ذلك تطبيقا لقاعدة الأساس النقدى.