فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 265

الفصل الرابع

أحكام وحساب زكاة النشاط التجارى

والاستثمارات التجارية

التجارة من مقومات النشاط الاقتصادى و حث الإسلام عليها، ولقد أشار القرآن إلى ذلك في قول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْع وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275] ، كما عمل بها رسول الله عز وجل وقال:"تسعة أعشار رزق أمتى في البيع والشراء" (رواه الطبالى في مسند الفردوس) .

والزكاة واجبة في الأموال المرصدة للتجارة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267] ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر التجار بأداء زكاة أموالهم، فعن سمرة بن جندب قال:"كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع" (رواه أبو داود والبيهقى) ، كما أجمع الفقهاء على خضوع أموال التجارة للزكاة.

ولقد ظهرت في الآونة الأخيرة نماذج من المعاملات التجارية لم تكن قائمة في صدر الدولة الإسلامية تحتاج إلى دراسة وتحليل لبيان أحكام وأسس حساب الزكاة عليها، منها على سبيل المثال: زكاة الشركات، زكاة الجمعيات التعاونية، زكاة الصيدليات، زكاة توظيف الأموال في التجارة وهكذا.

ويختص هذا الفصل ببيان الأحكام الفقهية والأسس والنماذج المحاسبية لزكاة عروض التجارة للأفراد والشركات والمشروعات الاستثمارية كما يقوم بها الأفراد والشركات والمؤسسات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت